عبد الله بن قدامه
399
المغني
بخلافه ولأنه لا فرق بين الزوجين الا بقاء العدة ولا أثر لها بدليل ما لو مات المطلق ثلاثا فإنه لا يجوز لها غسله مع العدة ولأن المرأة لو وضعت حملها عقب موته كان لها غسله ولا عدة عليها وقول الخرقي وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس يعني به أنه يكره له غسلها مع وجود من يغسلها سواه لما فيه من الخلاف والشبهة ولم يرد أنه محرم ، فإن غسلها لو كان محرما لم تبحه الضرورة كغسل ذوات محارمه والأجنبيات ( فصل ) فإن طلق امرأته ثم مات أحدهما في العدة وكان الطلاق رجعيا فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق لأنها زوجة تعتد للوفاة وترثه ويرثها ، ويباح له وطؤها ، وإن كان بائنا لم يجز لأن اللمس والنظر محرم حال الحياة فبعد الموت أولى ، وإن قلنا : إن الرجعية محرمة لم يبح لأحدهما غسل صاحبه لما ذكرناه ( فصل ) وحكم أم الولد حكم المرأة فيما ذكرنا وقال ابن عقيل يحتمل أن لا يجوز لها غسل سيدها لأن عتقها حصل بالموت ولم يبق علقمة من ميراث ولا غيره وهذا قول أبي حنيفة ولنا أنها في معنى الزوجة في اللمس والنظر والاستمتاع فكذلك في الغسل ، والميراث ليس من المقتضى بدليل الزوجين إذا كان أحدهما رقيقا . والاستبراء هاهنا كالعدة ، ولأنها إذا ماتت يلزمه كفنها ودفنها ومؤنتها بخلاف الزوجة فاما غير أم الولد من الإماء فيحتمل أن لا يجوز لها غسل سيدها لأن الملك انتقل فيها إلى غيره ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجات . ولو مات قبل الدخول بامرأته احتمل أن لا يباح لها غسله لذلك والله أعلم . ( فصل ) وان كانت الزوجة ذمية فليس لها غسل زوجها لأن الكافر لا يغسل المسلم لأن النية واجبة في الغسل والكافر ليس من أهلها وليس لزوجها غسلها لأن المسلم لا يغسل الكافر ولا يتولى دفنه ولأنه لا ميراث بينهما ولا موالاة وقد انقطعت الزوجية بالموت ، ويتخرج جواز ذلك بناء على جواز غسل المسلم الكافر . ( فصل ) وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال وان كن ذوات رحم محرم وهذا قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن أبي قلابة أنه غسل ابنته واستعظم أحمد هذا ولم يعجبه وقال أليس قد قيل استأذن على أمك وذلك لأنها محرمة حال الحياة فلم يجز غسلها كالأجنيبة وأخته من الرضاع . فإن دعت الضرورة إلى ذلك بأن لا يوجد من يغسل المرأة من النساء فقال منها : سألت أحمد عن الرجل يغسل أخته إذا لم يجد نساء قال : لا قلت فكيف يصنع قال يغسلها وعليها ثيابها يصب عليها الماء صبا ، قلت لأحمد وكذلك كل ذات محرم تغسل وعليها ثيابها قال نعم ، وقال الحسن ومحمد ومالك لا بأس بغسل ذات محرم عند الضرورة ، فاما ان